قدرت الله وجداني فخر
489
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وعلى ما حقّقناه ( 1 ) يتمّ في الولد خاصّة ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) يدفع إليها الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقديرها ، ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها ( 4 ) . فالحاصل أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين ( 5 ) من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ( 6 ) ، ومع الأنثى يدفع الأقلّ ( 7 ) ، والأخ يدفع الربع ( 8 ) ، والولد